أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم النذر بالذبح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم النذر بالذبح
معلومات عن الفتوى: حكم النذر بالذبح
رقم الفتوى :
8292
عنوان الفتوى :
حكم النذر بالذبح
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
في ذات يوم وأنا أعمل مع زميلاتي؛ قلت لهن: إذا نجحت ابنتي؛ فسوف اذبح لكم عجلاً، ولكن حصل أن انتقلت من ذلك البلد إلى بلد آخر بعيدًا عنه، وفعلاً نجحت ابنتي، والحمد لله؛ فماذا أعلم في هذا النذر؟ هل يجوز أن أذبح العجل وأتصدق بجزء منه على الفقراء أم لابد أن يكون لزميلاتي كما ذكرت وقت النذر؟ وهل يجوز لي ولأهلي الأكل منه أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كنت نذرت ذبح العجل على أن تتصدقي بلحمه على زميلاتك؛ لأنهن فقيرات؛ فهذا نذر طاعة، يجب الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه" [رواه البخاري في "صحيحه" (7/233).]؛ فيجب عليك ذبح العجل وتوزيع لحمه على زميلاتك الفقيرات.
أما إذا كان هذا من باب ما يجري بين الرفقة من الوعد: أنه إذا حصل له كذا؛ يعمل لهم دعوى، ويعمل لهم وليمة أو حفلة؛ فهذا يعتبر من الأمور المباحة، من شاء فعلها، ومن شاء تركها؛ لأنه من المواعيد فقط.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: